Selasa, 04 November 2014

SHOLAT JUMAT



SHOLAT JUMAT

وكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمُّوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ وَالْأَحَدَ أَوَّلَ وَالِاثْنَيْنِ أَهْوَنَ وَالثُّلَاثَاءَ جُبَارًا وَالْأَرْبِعَاءَ دُبَارًا وَالْخَمِيسَ مُؤْنِسًا وَالسَّبْتَ شِيَارًا
(hasyiyah jamal 5/329)

I.                Keutamaan  Jumat
Dalam Kitab Sunan Ibn Majah 1/344/1084


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يحيى بن أبي بكير . حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال
قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله . وهوأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر . فيه خمس خلال . خلق الله فيه آدم  وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض . وفيه توفى الله آدم . وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه . ما لم يسأل حراما . وفيه تقوم الساعة . ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة )
 في الزوائد إسناده حسن

Dalam Kitab Tuhfatul Ahwadzi, Syarh Sunan Tirmidzi 4/160:


وأخرج حميد في ترغيبه عن إياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر
 وأخرج من طريق بن جريح عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له أو طابع
 وهذا الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معا انتهى كلام السيوطي


Dalam Kitab Shahih Bukhari 2/342/929

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

II.            Hukum Sholat Jumat


Hukum Sholat Jumat fardhu ‘ain

Dasar pengambilan

1. Kitab Raudhah 2/3:
اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين
 وحكى ابن كج وجها أنها فرض كفاية
 وحكي قولا وغلطوا حاكيه قال الروياني لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي رحمه الله


2. Kitab Fathul Wahhab 1/130:

(  باب صلاة الجمعة  ) بضم الميم وسكونها وفتحها وحكي كسرها ( تتعين ) والأصل في تعيينها آية { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة } وأخبار صحيحة كخبر رواح الجمعة واجب على كل محتلم وخبر الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

Dalam Kitab Al Majmu’, syarh al Muhadzdab 4/483

وحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض " رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم الا أن أبا داود قال طارق بن شهاب رأى النبي صلي الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وهذا الذى قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث لانه ان ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء الا أبو إسحق
الاسفرايني وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " رواه النسائي باسناد صحيح علي شرط مسلم



III. Syarat Sholat Jumat

Dalam Kitab Safinah halaman 8



شروط الجمعة ستة : أن تكون كلها في وقت الظهر وأن تقام في خطة البلد وأن تصلي جماعة وأن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد وأن يتقدمها خطبتان .

IV.Rukun Khutbah Jumat
 Dalam Kitab Safinah halaman 8

أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما والصلاة على النبي صلى الله علية وسلم فيهما والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية من القرآن في أحداهما والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة .
V. Syarat Khutbah Jumat
Dalam Kitab Safinah halaman 8

شروط الخطبتين عشرة : الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة والقيام على القادر والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة بينهما وبين الصلاة وأن تكون بالعربية وأن يسمعها أربعون وأن تكون كلها في وقت الظهر

dalam Kitab Kasyifaatussaja halaman 233:

قال الشرقاوي: وأقل الجلوس أن يكون بقدر الطمأنينة في الصلاة كما في الجلوس بين السجدتين، ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه

Dalam Kitab yang sama halaman 236-237

[فائدة] ورد في الخبر: أن من قرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعاً سبعاً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. وفي رواية لابن السني بإسقاط الفاتحة وزيادة وأن ذلك بعد من السوء إلى الجمعة الأخرى، وفي رواية بزيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده، وذكر ذلك ابن حجر. ونقل عن الزيادي أن كيفية ذلك أن يبدأ بالفاتحة ثم قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، ونقل القليوبي عن شيخه أن ما ورد فيه أمر مخصوص يفوت بمخالفته فيفوت يثني رجله ولو بجعل يمينه للقوم. وقوله قبل أن يثني رجله أي قبل أن يصرف رجله عن حالته التي هو عليها في التشهد. وقوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي من الصغائر إذا اجتمعت الكبائر نقله المناوي عن أبي الأسعد القشيري ثم يقول: يا غني يا حميد يا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، أربع مرات. وروي أن من واظب عليه أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. ونقل الشرقاوي عن شيخنا الشيخ الحفني أن الدعاء المذكور وارد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم.
[فائدة] عن القطب عبدالوهاب الشعراني نفعنا الله به إن من واظب على قراءة هذين البيتين في كل يوم جمعة توفاه الله تعالى على الإسلام من غير شك وهما:
إلهي لست للفردوس أهلاً >< ولا أقوى على نار الجحيم
فهب لي توبة واغفر ذنوبي >< فإنك غافر الذنب العظيم
ونقل عن بعضهم أنهما يقرآن خمس مرات بعد صلاة الجمعة.

والله أعلم

Kamis, 28 November 2013

AIR MUSTA'MAL



Fat_hul Mu’in 1/27-29
( وشروطه ) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة
 أحدها ( ماء مطلق ) فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر
 بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد ( غير مستعمل في ) فرض طهارة من ( رفع حدث ) أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينو أو صبي لم يميز لطواف
 ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفوا عنه
( قليلا ) أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين
 فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه
 فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضىء أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى
 نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف
 ( فرع ) لو أدخل المتوضىء يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخرصار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها

Al-Umm 1/30
وَإِنَّمَا قُلْت لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ بِمَاءٍ قد تَوَضَّأَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ اللهَ عز وجل يقول { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } فَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْوَجْهَ لَا يَكُونُ مَغْسُولًا إلَّا بِأَنْ يُبْتَدَأَ له مَاءٌ فَيُغْسَلَ بِهِ ثُمَّ عليه في الْيَدَيْنِ عِنْدِي مِثْلُ ما عليه في الْوَجْهِ من أَنْ يَبْتَدِئَ له مَاءً فَيَغْسِلَهُ بِهِ وَلَوْ أَعَادَ عليه الْمَاءَ الذي غَسَلَ بِهِ الْوَجْهَ كان لم يُسَوِّ بين يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ وَلَا يَكُونُ مُسَوِّيًا بَيْنَهُمَا حتى يَبْتَدِئَ لَهُمَا الْمَاءَ كما ابْتَدَأَ لِوَجْهِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ منه مَاءً جَدِيدًا وَلَوْ أَصَابَ هذا الْمَاءُ الذي تَوَضَّأَ بِهِ من غَيْرِ نَجَاسَةٍ على الْبَدَنِ ثَوْبَ الذي تَوَضَّأَ بِهِ أو غَيْرَهُ أو صُبَّ على الْأَرْضِ لم يَغْسِلْ منه الثَّوْبَ وَصَلَّى على الْأَرْضِ لِأَنَّهُ ليس بِنَجَسٍ
Al Hawi 1/296
الْمَذْهَبُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ هُوَ نَجِسٌ ،


Al –Muhadzdab 1/8
باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده الماء  المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به الطهارة أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران
 وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم ( يثبت ) هذه الرواية
وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجوز الطهارة به لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث
 والثاني أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر

Raudhah 1/12
ولو خالط الماء المطلق ماء مستعمل فطريقان أصحهما أنه كالمائع ففيه الوجهان وبهذا قطع الجمهور منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعي وآخرون: والثاني يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشيخ أبو حامد وابو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد صاحب الشامل المعروف بابن الصباغ

Kamis, 24 Oktober 2013

SYARAT SHOLAT




فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ
  FASAL IKI NERANGAKE SYARAT2TE SHOLAT

اَلشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَةُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مِنْهَا
 
Kang aran syarat yo iku perkoro kang sholat ora biso sah yen perkoro iku ora dilakoni nanging ora klebu setengah saking sholat


وَقُدِّمَتِ الشُّرُوْطُ عَلَى الْأَرْكَانِ لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ
إِذِ الشَّرْطُ مَا يَجِبُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى  الصَّلَاةِ وَاسْتِمْرَارُهُ فِيْهَا

Mulane syarat didisi`ake atas rukun, kerono syarat iku luwih utomo didisi`ake, kerono syarat iku perkoro kang wajib dilakoni disik sak durunge sholat lan diterusake ono ing sakjerone sholat

شُرُوْطُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ وَجَنَابَةٍ

Syarate sholat iku limo. Nomer siji yo iku suci saking hadats lan jinabah

اَلطَّهَارَةُ لُغَةً  اَلنَّظَافَةُ وَالْخُلُوْصُ مِنَ الدَّنَسِ وَشَرْعًا رَفْعُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوِ النَّجْسِ

Tembung thoharoh iku menurut lughot yo iku bersih saking reged. Yen menurut syara’ yao iku ngilangake larangan kang timbul sebab hadats utowo najis

( فَالْأُوْلَى ) أَيِ الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ ( اَلْوُضُوْءُ )

Kang dingin yo iku suci saking hadats yo iku wudhu

هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ اِسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيْ أَعْضَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْتَتَحًا بِنِيَّةٍ
وَبِفَتْحِهَا مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ

Kang aran wudhu yen wawune diwoco dhommah yo miku angguna`ake banyu ono ing anggauta tertentu kanti niyat. Yen wawune diwoco fat_hah maknane perkoro kang dienggo wudhu

وَكَانَ ابْتِدَاءُ وُجُوْبِهِ مَعَ ابْتِدَاءِ وُجُوْبِ الْمَكْتُوْبَةِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

Kawite wajibe wudhu iku bareng karo wajibe sholat yo iku ono ing malem isro`e Kanjeng Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam


( وَشُرُوْطُهُ ) أَيِ الْوُضُوْءِ كَشُرُوْطِ الْغُسْلِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا ( مَاءٌ مُطْلَقٌ )


Syarate wudhu semono ugo syarate adus ono lima. Nomer siji yo iku banyu mutlak

فَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُزِيْلُ النَّجْسَ وَلَا يُحَصِّلُ سَائِرَ الطَّهَارَةِ وَلَوْ مَسْنُوْنَةً إِلَّا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ

Dadi ora biso ngilangake hadats lan ora biso ngilangake najis lan ora biso ngasilake kabeh wernane sesuci senajan sunnah kejobo banyu mutlak


وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْمَاءِ بِلَا قَيْدٍ وَإِنْ رَشَحَ مِنْ بُخَارِ الْمَاءِ الطَّهُوْرِ الْمَغْلِيِّ أَوِ اسْتَهْلَكَ فِيْهِ الْخَلِيْطُ أَوْ قَيْدٍ بِمُوَافَقَةِ الْوَاقِعِ كَمَاءِ الْبَحْرِ

Kang aran banyu mutlak yo miku barang cuwer kang keno disebut banyu tanpo qoyyid (tanpo tambahan) senajan rupo banyu kang mrembes saking uape banyu kang digodog, utowo kecampuran barang liyo nanging wus rusak tegese wus ilang sifate, utowo senajan nagnggo qoyyid nanging sebab nyocoki kenyata`an koyo tembung banyu segoro




Tambahan:

1. WUDHU 

Dalam Kitab Hasyiyah Bujairimi ‘alal Iqna’ 1/405-406

فَصْلٌ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ اسْمٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَلِلضِّيَاءِ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالنِّيَّةِ .
قَالَ الْإِمَامُ : وَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ ، وَكَانَ وُجُوبُهُ مَعَ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَالْوُضُوءُ اسْمُ مَصْدَرٍ سَوَاءٌ كَانَ فِعْلُهُ تَوَضَّأَ أَوْ وَضُؤَ بِضَمِّ الضَّادِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَصْدَرُهُ التَّوَضُّؤُ كَتَجَمَّلَ تَجَمُّلًا وَالثَّانِي مَصْدَرُهُ الْوَضَاءَةُ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فَعُولَةٌ فَعَالَةٌ لَفِعْلَا قَالَهُ ح ف وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَصْدَرُ وَضُؤَ يَكُونُ مَصْدَرًا سَمَاعِيًّا لِزِيَادَتِهِ عَنْ فِعْلِهِ وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ { هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي } وَالْخَاصُّ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ


Dalam Shahih Muslim 1/140

556 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ».

557 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِى يَا ابْنَ عُمَرَ. قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ».وَكُنْت عَلَى الْبَصْرَة


Dalam Kitab Sunan Tirmidzi 1/5

2 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

 
Dalam tafsir Ibn Katsier 7/164

فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَنِصْفٍ ، فَرَضَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَفَصَّلَ شُرُوْطَهَا وَأَرْكَانَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، شَيْئًا فَشَيْئًا 

 wallaahu A'lam