Kamis, 28 November 2013

AIR MUSTA'MAL



Fat_hul Mu’in 1/27-29
( وشروطه ) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة
 أحدها ( ماء مطلق ) فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر
 بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد ( غير مستعمل في ) فرض طهارة من ( رفع حدث ) أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينو أو صبي لم يميز لطواف
 ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفوا عنه
( قليلا ) أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين
 فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه
 فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضىء أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى
 نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف
 ( فرع ) لو أدخل المتوضىء يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخرصار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها

Al-Umm 1/30
وَإِنَّمَا قُلْت لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ بِمَاءٍ قد تَوَضَّأَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ اللهَ عز وجل يقول { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } فَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْوَجْهَ لَا يَكُونُ مَغْسُولًا إلَّا بِأَنْ يُبْتَدَأَ له مَاءٌ فَيُغْسَلَ بِهِ ثُمَّ عليه في الْيَدَيْنِ عِنْدِي مِثْلُ ما عليه في الْوَجْهِ من أَنْ يَبْتَدِئَ له مَاءً فَيَغْسِلَهُ بِهِ وَلَوْ أَعَادَ عليه الْمَاءَ الذي غَسَلَ بِهِ الْوَجْهَ كان لم يُسَوِّ بين يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ وَلَا يَكُونُ مُسَوِّيًا بَيْنَهُمَا حتى يَبْتَدِئَ لَهُمَا الْمَاءَ كما ابْتَدَأَ لِوَجْهِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ منه مَاءً جَدِيدًا وَلَوْ أَصَابَ هذا الْمَاءُ الذي تَوَضَّأَ بِهِ من غَيْرِ نَجَاسَةٍ على الْبَدَنِ ثَوْبَ الذي تَوَضَّأَ بِهِ أو غَيْرَهُ أو صُبَّ على الْأَرْضِ لم يَغْسِلْ منه الثَّوْبَ وَصَلَّى على الْأَرْضِ لِأَنَّهُ ليس بِنَجَسٍ
Al Hawi 1/296
الْمَذْهَبُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ هُوَ نَجِسٌ ،


Al –Muhadzdab 1/8
باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده الماء  المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به الطهارة أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران
 وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم ( يثبت ) هذه الرواية
وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجوز الطهارة به لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث
 والثاني أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر

Raudhah 1/12
ولو خالط الماء المطلق ماء مستعمل فطريقان أصحهما أنه كالمائع ففيه الوجهان وبهذا قطع الجمهور منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعي وآخرون: والثاني يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشيخ أبو حامد وابو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد صاحب الشامل المعروف بابن الصباغ