Kamis, 28 November 2013

AIR MUSTA'MAL



Fat_hul Mu’in 1/27-29
( وشروطه ) أي الوضوء كشروط الغسل خمسة
 أحدها ( ماء مطلق ) فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر
 بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد ( غير مستعمل في ) فرض طهارة من ( رفع حدث ) أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينو أو صبي لم يميز لطواف
 ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفوا عنه
( قليلا ) أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين
 فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه
 فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضىء أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى
 نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف
 ( فرع ) لو أدخل المتوضىء يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخرصار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها

Al-Umm 1/30
وَإِنَّمَا قُلْت لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ بِمَاءٍ قد تَوَضَّأَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ اللهَ عز وجل يقول { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } فَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْوَجْهَ لَا يَكُونُ مَغْسُولًا إلَّا بِأَنْ يُبْتَدَأَ له مَاءٌ فَيُغْسَلَ بِهِ ثُمَّ عليه في الْيَدَيْنِ عِنْدِي مِثْلُ ما عليه في الْوَجْهِ من أَنْ يَبْتَدِئَ له مَاءً فَيَغْسِلَهُ بِهِ وَلَوْ أَعَادَ عليه الْمَاءَ الذي غَسَلَ بِهِ الْوَجْهَ كان لم يُسَوِّ بين يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ وَلَا يَكُونُ مُسَوِّيًا بَيْنَهُمَا حتى يَبْتَدِئَ لَهُمَا الْمَاءَ كما ابْتَدَأَ لِوَجْهِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ منه مَاءً جَدِيدًا وَلَوْ أَصَابَ هذا الْمَاءُ الذي تَوَضَّأَ بِهِ من غَيْرِ نَجَاسَةٍ على الْبَدَنِ ثَوْبَ الذي تَوَضَّأَ بِهِ أو غَيْرَهُ أو صُبَّ على الْأَرْضِ لم يَغْسِلْ منه الثَّوْبَ وَصَلَّى على الْأَرْضِ لِأَنَّهُ ليس بِنَجَسٍ
Al Hawi 1/296
الْمَذْهَبُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ هُوَ نَجِسٌ ،


Al –Muhadzdab 1/8
باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده الماء  المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به الطهارة أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران
 وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم ( يثبت ) هذه الرواية
وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجوز الطهارة به لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث
 والثاني أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر

Raudhah 1/12
ولو خالط الماء المطلق ماء مستعمل فطريقان أصحهما أنه كالمائع ففيه الوجهان وبهذا قطع الجمهور منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعي وآخرون: والثاني يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشيخ أبو حامد وابو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد صاحب الشامل المعروف بابن الصباغ

Kamis, 24 Oktober 2013

SYARAT SHOLAT




فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ
  FASAL IKI NERANGAKE SYARAT2TE SHOLAT

اَلشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَةُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مِنْهَا
 
Kang aran syarat yo iku perkoro kang sholat ora biso sah yen perkoro iku ora dilakoni nanging ora klebu setengah saking sholat


وَقُدِّمَتِ الشُّرُوْطُ عَلَى الْأَرْكَانِ لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ
إِذِ الشَّرْطُ مَا يَجِبُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى  الصَّلَاةِ وَاسْتِمْرَارُهُ فِيْهَا

Mulane syarat didisi`ake atas rukun, kerono syarat iku luwih utomo didisi`ake, kerono syarat iku perkoro kang wajib dilakoni disik sak durunge sholat lan diterusake ono ing sakjerone sholat

شُرُوْطُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ وَجَنَابَةٍ

Syarate sholat iku limo. Nomer siji yo iku suci saking hadats lan jinabah

اَلطَّهَارَةُ لُغَةً  اَلنَّظَافَةُ وَالْخُلُوْصُ مِنَ الدَّنَسِ وَشَرْعًا رَفْعُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوِ النَّجْسِ

Tembung thoharoh iku menurut lughot yo iku bersih saking reged. Yen menurut syara’ yao iku ngilangake larangan kang timbul sebab hadats utowo najis

( فَالْأُوْلَى ) أَيِ الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ ( اَلْوُضُوْءُ )

Kang dingin yo iku suci saking hadats yo iku wudhu

هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ اِسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيْ أَعْضَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْتَتَحًا بِنِيَّةٍ
وَبِفَتْحِهَا مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ

Kang aran wudhu yen wawune diwoco dhommah yo miku angguna`ake banyu ono ing anggauta tertentu kanti niyat. Yen wawune diwoco fat_hah maknane perkoro kang dienggo wudhu

وَكَانَ ابْتِدَاءُ وُجُوْبِهِ مَعَ ابْتِدَاءِ وُجُوْبِ الْمَكْتُوْبَةِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

Kawite wajibe wudhu iku bareng karo wajibe sholat yo iku ono ing malem isro`e Kanjeng Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam


( وَشُرُوْطُهُ ) أَيِ الْوُضُوْءِ كَشُرُوْطِ الْغُسْلِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا ( مَاءٌ مُطْلَقٌ )


Syarate wudhu semono ugo syarate adus ono lima. Nomer siji yo iku banyu mutlak

فَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُزِيْلُ النَّجْسَ وَلَا يُحَصِّلُ سَائِرَ الطَّهَارَةِ وَلَوْ مَسْنُوْنَةً إِلَّا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ

Dadi ora biso ngilangake hadats lan ora biso ngilangake najis lan ora biso ngasilake kabeh wernane sesuci senajan sunnah kejobo banyu mutlak


وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْمَاءِ بِلَا قَيْدٍ وَإِنْ رَشَحَ مِنْ بُخَارِ الْمَاءِ الطَّهُوْرِ الْمَغْلِيِّ أَوِ اسْتَهْلَكَ فِيْهِ الْخَلِيْطُ أَوْ قَيْدٍ بِمُوَافَقَةِ الْوَاقِعِ كَمَاءِ الْبَحْرِ

Kang aran banyu mutlak yo miku barang cuwer kang keno disebut banyu tanpo qoyyid (tanpo tambahan) senajan rupo banyu kang mrembes saking uape banyu kang digodog, utowo kecampuran barang liyo nanging wus rusak tegese wus ilang sifate, utowo senajan nagnggo qoyyid nanging sebab nyocoki kenyata`an koyo tembung banyu segoro




Tambahan:

1. WUDHU 

Dalam Kitab Hasyiyah Bujairimi ‘alal Iqna’ 1/405-406

فَصْلٌ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ اسْمٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَلِلضِّيَاءِ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالنِّيَّةِ .
قَالَ الْإِمَامُ : وَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ ، وَكَانَ وُجُوبُهُ مَعَ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَالْوُضُوءُ اسْمُ مَصْدَرٍ سَوَاءٌ كَانَ فِعْلُهُ تَوَضَّأَ أَوْ وَضُؤَ بِضَمِّ الضَّادِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَصْدَرُهُ التَّوَضُّؤُ كَتَجَمَّلَ تَجَمُّلًا وَالثَّانِي مَصْدَرُهُ الْوَضَاءَةُ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فَعُولَةٌ فَعَالَةٌ لَفِعْلَا قَالَهُ ح ف وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَصْدَرُ وَضُؤَ يَكُونُ مَصْدَرًا سَمَاعِيًّا لِزِيَادَتِهِ عَنْ فِعْلِهِ وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ { هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي } وَالْخَاصُّ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ


Dalam Shahih Muslim 1/140

556 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ».

557 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِى يَا ابْنَ عُمَرَ. قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ».وَكُنْت عَلَى الْبَصْرَة


Dalam Kitab Sunan Tirmidzi 1/5

2 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

 
Dalam tafsir Ibn Katsier 7/164

فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَنِصْفٍ ، فَرَضَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَفَصَّلَ شُرُوْطَهَا وَأَرْكَانَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، شَيْئًا فَشَيْئًا 

 wallaahu A'lam